تُحظَر معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي المقام بها دون موافقة الشخص المعني.

        ومع ذلك، يمكن الخروج على شرط الموافقة هذا إذا كانت المعالجة ضرورية :

  1. للامتثال لالتزام قانوني يخضع له مسؤول المعالجة؛
  2. لتنفيذ مهمة ذات نفع عام أو تدخل ضمن ممارسة السلطة العمومية المخولة لمسؤول المعالجة أو للغير الذي تبلغ إليه البيانات؛
  3. لتنفيذ عقد يكون الشخص المعني طرفا فيه؛
  4. للحفاظ على مصلحة الشخص المعني أو حقوقه أو حرياته الأساسية.

الحقوق المخوّلة للأشخاص الذين تتم معالجة بياناتهم ذات الطابع الشخصي

الحق في الإعلام

        عندما يتم جمع البيانات ذات الطابع الشخصي مباشرة لدى الشخص المعني، يجب على مسؤول المعالجة، أو ممثله، أن يزوده في أجل أقصاه خلال جمع البيانات، ومهما كانت الوسائل والوسائط المستخدمة، بالمعلومات التالية:

  1. هوية مسؤول المعالجة أو ممثله؛
  2. غاية أو غايات المعالجة التي تُخصص لها البيانات؛
  3. فئات البيانات المعنية؛
  4. المستقبل أو المستقبلين الذين يمكن إبلاغهم بالبيانات؛
  5. معرفة ما إذا كان الجواب على الأسئلة إجباريا أو اختياريا وكذا العواقب المحتملة المترتبة على عدم الجواب؛
  6. وجود حق النفاذ إلى البيانات وتصحيحها والاعتراض علها؛
  7. مدة حفظ البيانات؛
  8. عند الاقتضاء، تحويلات البيانات المقررة إلى الخارج؛
  9. للتمكن من المطالبة بعدم الظهور في الملف، الإجراء المتبع وعواقبه.

        غير أن أحكام هذه المادة لا تطبق على البيانات المجموعة والمستخدمة:

  • خلال معالجة مُنفّذة لحساب الدولة وتعني أمن الدولة أو الدفاع الوطني أو الأمن العمومي أو تهدف إلى تنفيذ إدانات جزائية أو تدابير أمنية؛
  • في حدود ضرورة هذا التقييد لاحترام الغايات المنشودة من المعالجة أو للوقاية أو البحث أو معاينة أو متابعة أية جريمة؛
  • عندما تكون المعالجة ضرورية للأخذ في الحسبان لمصلحة اقتصادية أو مالية هامة للدولة، بما فيها المجالات النقدية والميزانية والجمركية والجبائية.

        إذا كانت البيانات ذات الطابع الشخصي غير مجموعة لدى الشخص المعني، فإن المعلومات المشار إليها أعلاه تُرسَل إلى الشخص المذكور عند تسجيل البيانات، أو إذا كان إبلاغها مقررا في أجل أقصاه خلال الإبلاغ الأول لها.

        ما لم ينص حكم مخالف، يجب إخبار أي شخص يستخدم تقنيات الإعلام والاتصال بشكل واضح وشامل من قبل مسؤول المعالجة أو ممثله:

  • بغاية أي عمل يستهدف النفاذ عن طريق الإرسال الإلكتروني، إلى معلومات مخزنة في جهازه الطرفي للربط، أو إلى تقييد معلومات في جهازه الطرفي للربط بنفس الطريقة؛
  • بالوسائل التي يتوفر عليها للاعتراض على ذلك.

        يحظر إطلاقا إخضاع النفاذ إلى خدمة متوفرة على شبكة اتصالات إلكترونية لقبول المشترك أو المستخدم المعني لمعالجة المعلومات المخزنة في جهازه.

        غير أن أحكام الفقرة السابقة لا تُطبق إذا كان النفاذ إلى المعلومات المخزنة في الجهاز الطرفي للمستخدم أو تقييد المعلومات في الجهاز الطرفي للمستخدم إما:

  • تتمثل غايته حصريا في تمكين أو تسهيل الاتصال بالطريقة الإلكترونية؛
  • ضروريًّا تمامًا لتوريد خدمة اتصالات على الإنترنت بناءً على طلب صريح من المستخدم.

حق النفاذ

يحق لأي شخص طبيعي يثبت هويته أن يطلب كتابيا، مهما كانت الدعامة، من مسؤول معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي أن يقدم له:

  1. المعلومات التي تمكن من معرفة المعالجة واحتمال الطعن فيها؛
  2. التأكيد بأن البيانات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به هي موضوع تلك المعالجة أم لا؛
  3. الإبلاغ، بشكل يمكن النفاذ إليه ومفهوم، للبيانات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به؛
  4. المعلومات المتعلقة بغايات المعالجة وبفئات البيانات ذات الطابع الشخصي المعالجة وبالمستقبلين الذين يتم إبلاغ البيانات إلهم؛
  5. عند الاقتضاء، المعلومات المتعلقة بالتحويلات المقررة للبيانات ذات الطابع الشخصي إلى بلد آخر.

        إذا طلب الشخص المعني ذلك، يجب على مسؤول المعالجة أن يسلم للشخص المعني نسخة من البيانات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به، مهما كانت الدعامة المستخدمة.

        يستطيع مسؤول المعالجة إخضاع تسليم هذه النسخة لدفع مبلغ لا يتجاوز تكلفة النسخ.

        في حالة خطر إخفاء أو اختفاء البيانات ذات الطابع الشخصي، يستطيع الشخص المعني إخبار سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي بذلك، التي تتخذ حينها كافة التدابير الكفيلة بتفادي هذا الإخفاء أو ذلك الاختفاء.

        يستطيع كل شخص، في إطار ممارسة حقه في النفاذ، إذا كان يتوفر على أسباب جدية تدعم كون البيانات التي تم إبلاغها له لا تطابق البيانات المعالجة، أن يخبر بذلك سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي التي تقوم بالتدقيقات الضرورية.

        إن حق نفاذ المريض إلى البيانات ذات الطابع الشخصي التي تتعلق به يمارس من قبل المريض نفسه أو بواسطة طبيب يعينه.

        في حالة وفاة المريض، فإن زوجه الذي يعيش معه و أبناءه، أو والديه (الأب أو الأم) إذا تعلق الأمر بقاصر، يستطيعون ممارسة حق النفاذ بواسطة طبيب يعينونه.

        يستطيع مسؤول معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي معارضة الطلبات المفرطة بشكل جلي خصوصا من حيث عددها و طابعها التكراري أو المنتظم.

        في حالة نزاع، يقع عبء إثبات الطابع المفرط بشكل جلي للطلبات على عاتق مسؤول المعالجة الذي تم توجهها إليه.

        إذا كانت معالجة تعني أمن الدولة أو الدفاع الوطني أو الأمن العمومي، فإن حق النفاذ يمارس حسب الشروط التالية:

  1. يُوجه الطلب إلى سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي التي تعين أحد أعضائها (قاض) للقيام بالتحريات الضرورية. ويستطيع هذا الأخير الاستعانة بوكيل من سلطة التنظيم متعددة القطاعات. ويتم إبلاغ مقدم الطلب أن التدقيقات قد تم القيام بها؛
  2. إذا لاحظت سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، باتفاق مع مسؤول المعالجة، أن إبلاغ البيانات المشمولة فيه لا يهدد غاياته أو أمن الدولة أو الدفاع الوطني أو الأمن العمومي، يمكن إبلاغ هذه البيانات إلى مقدم الطلب؛
  3. إذا كانت المعالجة من شأنها أن تتضمن معلومات لا يهدد إبلاغها الغايات المرسومة لها، فإن القرار النظامي القاضي بإنشاء الملف يمكن أن ينص على أن تبلغ تلك المعلومات إلى مقدم الطلب من قبل مسير الملف الذي تم تعهده مباشرة.

حق الاعتراض

‏        باستثناء حالة المعالجة التي تستجيب لالتزام قانوني، يحق لكل شخص طبيعي الاعتراض بدون أية مصاريف على معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به.

‏        يحق للشخص المعني، من جهة، أن يتم إعلامه قبل إبلاغ البيانات المتعلقة به إلى الغير للمرة الأولى أو استخدامها لحساب الغير لأغراض الترويج، ومن جهة أخرى، الحصول صراحة على حق الاعتراض مجانا على ذلك الإبلاغ أو الاستخدام.

        ‏مع مراعاة الاستثناءات القانونية، يحق لأي شخص معني بمعالجة ما ‏الاعتراض على رفع السر المهني عن البيانات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به.

حق التصحيح والحذف

        يستطيع كل شخص طبيعي يثبت هويته أن يطلب من مسؤول المعالجة، حسب الحالة، تصحيح أو إكمال أو تحيين أو إغلاق أو حذف البيانات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به وغير الصحيحة أو الناقصة أو المبهمة أو القديمة أو التي يحظر جمعها أو استخدامها أو إبلاغها أو حفظها.

        إذا طلب المعني ذلك كتابيا، مهما كانت الدعامة، يجب على مسؤول المعالجة أن يثبت، بدون مصاريف بالنسبة لمقدم الطلب، بأنه قام بالعمليات اللازمة طبقا للمادة السابقة خلال أجل مدته شهر‏ واحد (1) اعتبارا من تسجيل الطلب.

        في حالة نزاع، يقع عبء الإثبات على عاتق مسؤول المعالجة الذي يمارس لديه حق التصحيح.

        إذا تم إرسال بيانات إلى الغير، يلزم مسؤول المعالجة باتخاذ الإجراءات السريعة المناسبة من أجل إبلاغه بالعمليات التي قام بها طبقا للفقرة الأولى.

        يستطيع ورثة شخص متوفى يثبتون هويتهم، إذا كانت العناصر التي اطلعوا علها تحملهم على الاعتقاد بأن البيانات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به والتي هي موضوع معالجة لم يتم تحيينها، أن يلزموا مسؤول تلك المعالجة بأن يأخذ في الحساب الوفاة ويقوم بالتحيين المترتب علها.

        إذا طلب الورثة ذلك، يثبت مسؤول المعالجة، بدون مصاريف بالنسبة لمقدم الطلب، بأنه قام بالعمليات اللازمة.