قرارات

المداولة رقم 07/2024 تتعلق بقواعد تركيب واستغلال نظام المراقبة بالفيديو في أماكن العمل

اجتمعت سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي تحت رئاسة السيد محمد الأمين ولد سيدي يوم الثلاثاء الموافق 03 سبتمبر 2024 بحضور أعضائها التالية أسماؤهم:

النائب فاطمة محمد يرب الجيد، محمد ولد بوب، خطري ولد اليزيد، آمدو عمر صال، القاضي يحيى ولد باريك، القاضي محمد عبد الرحمن ولد محمد مفيد ابّو، الأستاذ المحامي محمد المامي ولد مولاي اعل.

وبعد الاطلاع على:

تصدر المداولة التالية:

لتحديد معيار يضبط امتثال هذا النوع من المعالجات لمقتضيات القانون فإن سلطة حماية البيانات تحدد القواعد المتعلقة بتركيب واستغلال نظام المراقبة بالفيديو في أماكن العمل.

I- أماكن العمل:

تعتبر أماكن للعمل المحلات، المباني، والقاعات المستخدمة لممارسة أنشطة مهنية.

تعتبر أيضا أماكن للعمل المكاتب المغلقة وفضاءات العمل المشتركة.

II- إجراءات التصريح لدى سلطة حماية البيانات:

يجب على كل هيئة عمومية أو خصوصية تنوي تركيب نظام للمراقبة بالفيديو في أماكن العمل القيام بالإجراءات المسبقة للتصريح لدى سلطة حماية البيانات.

يجب أن يكون هذا التصريح مرفقا بمخطط تركيب الكاميرات.

III- الغاية من المعالجة:

يجب أن تكون الغاية من تركيب نظام المراقبة بالفيديو في أماكن العمل محصورة في تأمين الممتلكات والأشخاص.

لا يمكن أن تكون غاية هذا النظام المراقبة المتعمدة والممنهجة للعمال في أماكن عملهم.

لا يجوز أن تصور الكاميرات العمال في مكان العمل سواء كان ذلك في مكتب مغلق أو فضاء مشترك ولا أن تكون لأجل المراقبة الدائمة للعمال.

VI- أماكن كاميرات المراقبة

1- المواقع المرخصة:

يمكن تركيب الكاميرات في المناطق التالية:

      • الدخول والخروج من المباني شريطة ألاّ تصور الكاميرات الطريق العام؛
      • مداخل ومخارج المباني أو قاعات المعلوماتية؛
      • الممرات والأروقة والسلالم؛
      • مخارج الطوارئ؛
      • مستودعات السلع والبضائع؛
      • الصناديق شريطة ألا توجه الكاميرا صوب أمين الصندوق؛
      • قاعات الانتظار؛
      • مواقف السيارات.

2- المواقع المحظورة:

يحظر تركيب كاميرات المراقبة في الأماكن التالية:

      • غرف تبديل الملابس؛
      • دورة المياه؛
      • غرف قياس الملابس في المحلات التجارية؛
      • الأماكن الموضوعة تحت تصرف العمال للاسترخاء أو الاستراحة؛
      • المرافق المخصصة لمندوبي الموظفين والمخارج المؤدية إلى هذه المرافق.

V- مدة الحفظ

إن حفظ الصور المتحصل عليها من أنظمة المراقبة بالفيديو يجب ألا يتجاوز مدة ثلاثة (3) أشهر.

IV- حقوق الأشخاص المعنيين: العمال والزوار

تطبيقا للمادة 50 من القانون 2017-020 المتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي، فإن تركيب نظام المراقبة بالفيديو في أماكن العمل، يتطلب إعلاما مسبقا للعمال.

يجب عرض هذا الإعلام على لوحة مرئية ومعلقة في الأماكن التي تخضع للمراقبة بالفيديو.

يجب أن تشير هذه اللوحة إلى:

      • وجود نظام للمراقبة بالفيديو؛
      • هوية المسؤول عن هذا النظام؛
      • رقم الوصل المسلم من طرف سلطة حماية البيانات؛
      • هاتف الشخص المعني بممارسة حق النفاذ.

بالإضافة إلى ذلك، يجب إبلاغ الهيئات التمثيلية للعمال واستشارتها قبل تركيب أي نظام للمراقبة بالفيديو.

IIV- التدابير الأمنية

1- الأشخاص المسموح لهم بمراجعة الصور:

يحق للأشخاص المؤهلين وحدهم في إطار ممارسة مهامهم مشاهدة الصور المسجلة.

يجب إبلاغ هؤلاء الأشخاص وتوعيتهم بشأن تدابير الأمن والسرية التي يجب مراعاتها عند استخدام الكاميرات.

2- تدابير الوصول إلى البيانات وحفظها:

تطبيقا للمادة 47 من القانون 2017-020 المتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي، فإن على المسؤول عن تركيب نظام المراقبة بالفيديو في أماكن العمل:

      • منع أي شخص غير مؤهل من الوصول لنظام المراقبة بالفيديو لمشاهدة والتلاعب بالصور المسجلة.
      • منع إمكانية قراءة التسجيلات، أو نسخها، أو تعديلها، أو إتلافها، أو نقلها من طرف أشخاص غير مخولين بذلك.

حرر في نواكشوط بتاريخ 3 سبتمبر 2024

الرئيس

محمد الأمين ولد سيدي

منشورات ذات صلة