قرارات

المداولة رقم 2024/006 ذات نطاق عام تتعلق بشروط تركيب نظام المراقبة بالفيديو

اجتمعت سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي تحت رئاسة السيد محمد الأمين ولد سيدي يوم الأربعاء الموافق 21 أغسطس 2024 بحضور أعضائها التالية أسماؤهم:

النائب فاطمة محمد يرب الجيد، محمد ولد بوب، آمدو عمر صال، القاضي يحيى ولد باريك، القاضي محمد عبد الرحمن ولد محمد مفيد أبّو، الأستاذ المحامي محمد المامي ولد مولاي اعل.

وبعد الاطلاع على:

تصدر المداولة التالية:

المادة الأولى: موضوع المداولة

يتم استخدام المراقبة بالفيديو في الفضاء العام ولدى المؤسسات والأفراد؛ ويدخل نظام المراقبة بالفيديو في إطار متطلبات الأمن وحماية الأشخاص والممتلكات والرقابة داخل أماكن العمل والأماكن الخاصة والوقاية من الجرائم وكشفها.

واعتبارا لكون هذا الشكل من جمع وعرض وتسجيل الصوت والصورة يعتبر معالجة للبيانات ذات الطابع الشخصي، فإن سلطة حماية البيانات تحدد شروط تركيب نظام المراقبة بالفيديو من أجل ضبط امتثال هذا النوع من المعالجات لمقتضيات القانون رقم 2017-020 الصادر بتاريخ 17 يوليو 2017 المتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي.

المادة الثانية: مجال التطبيق

تطبق هذه المداولة على أنظمة المراقبة بالفيديو أو الحماية بالفيديو التي تركبها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية أو الخاصة التي تدير مرفقا عموميا والهيئات الخاصة والأفراد.

المادة الثالثة: الغاية من المعالجة

    • فيما يتعلق بالدولة والجماعات المحلية والشخصيات الاعتبارية العمومية أو الخاصة التي تسير مرفقا عموميا:

إن الغاية من تركيب واستخدام نظام المراقبة بالفيديو في الفضاء العام يجب أن تكون من أجل الأمن والوقاية وكشف الجرائم التي يمكن أن تحدث على الطريق العام، وكذلك لأمن المباني وتسيير حركة الأشخاص ومراقبة النفاذ إلى أماكن العمل.

    • فيما يتعلق بالأفراد:

إن الغاية من تركيب نظام المراقبة بالفيديو من طرف الفرد داخل سكنه هي لحماية سلامته الجسدية وممتلكاته، كما يجب عليه التأكد أن هذا النظام لا يغطي إلا حدود سكنه.

    • فيما يتعلق بالمؤسسات الخاصة:

إن الغاية من تركيب نظام المراقبة بالفيديو داخل المؤسسات الخاصة يجب أن تكون لأمن المباني والممتلكات وتسيير حركة الأشخاص ومراقبة النفاذ إلى أماكن العمل.

المادة الرابعة: النظام القانوني

إن تركيب واستغلال أنظمة المراقبة بالفيديو تخضع لنظام التصريح لدى سلطة حماية البيانات، إلا أن البيانات التي يتم جمعها وتحويلها إلى الخارج تخضع لنظام الترخيص من طرف سلطة حماية البيانات.

المادة الخامسة: مدة الحفظ

لا يمكن حفظ الصور المجمعة عن طريق نظام المراقبة بالفيديو لأكثر من ثلاثة (3) أشهر إلا إذا كانت توجد مقتضيات خاصة تحدد مدة أخرى للحفظ أو في حالة تحقيق.

المادة السادسة: واجب الأمن

يجب على المسؤولين عن أنظمة المراقبة بالفيديو اتخاذ كافة التدابير الأمنية من أجل تأمين البيانات المتحصل عليها، وفقا للمادة 47 من القانون 2017-020 الصادر بتاريخ 22 يوليو 2017 المتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي.

كما يجب على هؤلاء المسؤولين اتخاذ التدابير الضرورية للحيلولة دون تشويه أو إتلاف البيانات ذات الطابع الشخصي للأشخاص أو أن ينفذ إليها أطراف غير مرخص لهم في ذلك.

المادة السابعة: حقوق الأشخاص المعنيين

 يمارس الأشخاص المعنيون حقوقهم المرتبطة بمعالجة بياناتهم ذات الطابع الشخصي، وفقا لأحكام المواد من 50 إلى 63 من القانون 2017-020 الصادر بتاريخ 22 يوليو 2017 المتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي.

فيما يتعلق بالحق في الإعلام يجب أن يشار بوضوح إلى وجود نظام للمراقبة بالفيديو، حيث يمكن تقديم هذه المعلومات عن طريق ملصق يحمل رقم إيصال أو مداولة سلطة حماية البيانات، وفي أماكن العمل يجب إبلاغ الأشخاص المعنيين عن طريق مذكرة إعلان.

حرر في نواكشوط بتاريخ 21 أغسطس 2024.

الرئيس

محمد الامين ولد سيدي

منشورات ذات صلة